فصل: الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إحياء علوم الدين **


الباب الثالث في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها

اعلم أن كل من قدم إليك طعاماً أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تنهب فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول‏:‏ هذا مما لا أتحقق حله فلا أخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضاً أن تترك البحث فتأخذ كل ما لا تتيقن تحريمه بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من تفصيله والقول الشافي فيه هو أن مظنة السؤال مواقع الريبة‏.‏

ومنشأ الريبة ومثارها إما أمر يتعلق بالمال أو يتعلق بصاحب المال‏.‏

المثار الأول

أحوال المالك وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال‏:‏ إما أن يكون مجهولاً أو مشكوكاً فيه أو معلوماً بنوع ظن يستند إلى دلالة‏:‏ الحالة الأولى‏:‏ أن يكوم مجهولاً‏.‏

هو الذي ليس معه قرينة تدل على فساده وظلمه كزي الأجناد ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصوف والتجارة والعلم وغيرها من العلامات‏.‏

فإذا دخلت قرية لا تعرفها فرأيت رجلاً لا تعرف من حاله شيئاً ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد فهو مجهول وإذا دخلت بلدة غريبة ودخلت سوقاً ووجدت رجلاً خبازاً أو قصاباً أو غيره ولا علامة تدل على كونه مريباً أو خائناً ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى حاله ولا نقول إنه مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدري وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سبق أن الورع ترك ما لا يدرى‏.‏

قال يوسف بن أسباط‏:‏ منذ ثلاثين سنة ما حاك في قلبي شيء إلا تركته‏.‏

وتكلم جماعة في أشق الأعمال فقالوا‏:‏ هو الورع فقال لهم حان بن أبي سنان‏:‏ ما شيء عندي أسهل من الورع إذا حاك في صدري تركته‏.‏

فهذا شرط الورع وإنما نذكر الآن حكم الظاهر فنقول‏:‏ حكم هذه الحالة أن المجهول إن قدم إليك طعاماً أو حمل إليك هدية أو أردت أن تشتري من دكانه شيئاً فلا يلزمك السؤال بل يده وكونه مسلماً دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه‏.‏

وليس لك أن تقول الفساد والظلم غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء الظن بهذا المسلم بعينه وإن بعض الظلم إثم‏.‏

وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك ألا نسيء الظن به فإن أسأت الظن به في عينه لأنك رأيت فساداً من غيره فقد جنيت عليه وأثمت به في الحال نقداً من غير شك ولو أخذت المال لكان كونه حرماً مشكوكاً فيه‏.‏

ويدل عليه أنا نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم واسفارهم كانوا ينزلون في القرى ولا يردون القرى ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق وكان الحرام أيضاً موجوداً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة إذ كنا صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن كل ما يحمل إليه بل سأل في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه‏:‏ أصدقة أم هدية لأن قرينة الحال تدل وهو دخول المهاجرين المدينة وهم فقراء فغلب على الظن أن ما يحمل إليهم بطريق الصدقة ثم إسلام المعطي ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة‏.‏

وكان يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل‏:‏ أصدقة أم لا إذ العادة ما جرت بالتصدق بالضيافة‏.‏

ولذلك دعته أم سليم ودعاه الخياط كما في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وقدم إليه طعاماً فيه قرع ودعاه الرجل الفارسي فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ أنا وعائشة ‏"‏ فقال‏:‏ لا فقال‏:‏ ‏"‏ فلا ‏"‏ ثم أجابه بعد فذهب هو وعائشة يتساوقان فقرب إليهما إهالة ولم ينقل السؤال في شيء من ذلك وسأل أبو بكر رضي الله عنه عبده عن كسبه لما رابه من أمره وسأل عمر رضي الله عنه الذي سقاه من لبن إبل الصدقة إذ رابه وكان أعجبه طعمه ولم يكن على ما كان يألفه كل مرة‏.‏

وهذه أسباب الريبة وكل من وجد ضيافة عند رجل مجهول لم يكن عاصياً بإجابته من غير تفتيش بل لو رأى في داره تجملاً ومالاً كثيراً فليس له أن يقول الحلال عزيز وهذا كثير فمن أين يجتمع هذا من الحلال بل هذا الشخص بعينه يحتمل ان يكون ورث مالاً أو اكتسبه فهو بعينه يستحق إحسان الظن به وأزيد على هذا القول‏:‏ ليس له أن يسأله بل إن كان يتورع فلا يدخل جوفه إلا ما يدري من أين هو فهو حسن فليتلطف في الترك وإن كان لا بد له من أكله فليأكل بغير سؤال إذ السؤال إيذاء وهتك ستر وإيحاش وهو حرام بلا شك‏.‏

فإن قلت‏:‏ لعله لا يتأذى فأقول‏:‏ لعله يتأذى فأنت تسأل حذراً من ‏"‏ لعل ‏"‏ فإن قنعت فلعل ماله حلال وليس الإثم المحذور في إيذاء مسلم بأقل من الإثم في أكل الشبهة والحرام والغالب على الناس الاستيحاش بالتفتيش ولا يجوز له أن يسأل من غيره من حيث يدري هو به لأن الإيذاء في ذلك اكثر‏.‏

وإن سأل من حيث لا يدري هو ففيه إساءة ظن وهتك ستر وفيه تجسس وفيه تشبث بالغيبة وإن لم يكن ذلك صريحاً‏.‏

وكل ذلك منهي عنه في آية واحدة قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏ اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ‏"‏ وكم زاهد جاهل يوحش القلوب في التفتيش ويتكلم الكلام الخشن المؤذي وإنما يحسن الشيطان ذلك عنده طلباً للشهرة بأكل الحلال ولو كان باعثه محض الدين لكان خوفه على قلب مسلم أن يتأذى أشد من خوفه على بطنه أن يدخله ما لا يدري وهو غير مؤاخذ بما لا يدري إذ لم يكن ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم أن طريق الورع الترك دون التجسس وإذا لم يكن بد من الأكل فالورع الأكل وإحسان الظن هذا هو المألوف من الصحابة رضي الله عنهم ومن زاد عليهم في الورع فهو ضال مبتدع وليس بمتبع فلن يبلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه ولو انفق ما في الأرض جميعاً

كيف وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام بريرة فقيل‏:‏ إنه صدقة فقال‏:‏ ‏"‏ هو لها صدقة ولنا هدية ‏"‏ ولم يسأل على المتصدق عليها فكان مجهولاً عنده ولم يمتنع‏.‏

الحالة الثانية‏:‏ أن يكون مشكوكاً فيه بسبب دلالة أورثت ريبة فلنذكر صورة ريبة ثم حكمها‏.‏

أما الخلقة‏:‏ فبأن يكون على خلقه الأتراك والبوادي والمعروفين بالظلم وقطع الطريق وأن يكون طويل الشارب وأن يكون الشعر مفرقاً على رأسه على دأب أهل الفساد‏.‏

وأما الثياب‏:‏ بالقباء والقلنسوة وزي أهل الظلم والفساد من الأجناد وغيرهم‏.‏

وأما الفعل والقول‏:‏ فهو إن يشاهد منه الإقدام على ما لا يحل فإن ذلك يدل على أنه يتساهل أيضاً في المال ويأخذ ما لا يحل فهذه مواضع الريبة‏.‏

فإذا أراد أن يشتري من مثل هذا شيئاً ويأخذ منه هدية أو يجيبه إلى ضيافة وهو غريب مجهول عنده لم يظهر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أن يقال إن اليد تدل على الملك وهذه الدلالات ضعيفة بالإقدام جائز والترك من الورع‏.‏

ويحتمل أن يقال‏:‏ إن اليد دلالة ضعيفة وقد قابلها مثل هذه الدلالة فأورثت ريبة فالهجوم غير جائز وهو الذي نختاره ونفتي به لقوله صلى الله عله وسلم‏:‏ ‏"‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‏"‏ فظاهره أمر وإن كان يحتمل الاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ الإثم حزاز القلوب ‏"‏ وهذا له وقع في القلب لا ينكر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل‏:‏ أصدقة هو أو هدية وسأل أبو بكر رضي الله عنه غلامه‏.‏

وسأل عمر رضي الله عنه‏.‏

وكل ذلك كان في موضع الريبة وحمله على الورع وإن كان ممكناً ولكن لا يحمل عليه إلا بقياس حكمي والقياس ليس يشهد بتحليل هذا فإن دلالة اليد والإسلام وقد عارضتها هذه الدلالات أورثت ريبة فإذا تقبلا فالاستحلال لا مستند له‏.‏

وإنما لا يترك حكم اليد والاستصحاب بشك لا يستند إلى علامة كما وجدنا الماء متغيراً واحتمل أن يكون بطول المكث فإن رأينا ظبية بالت فيه ثم احتمل التغيير به تركنا الاستصحاب وهذا قريب منه‏.‏

ولكن بين هذه الدلالات تفاوت فإن طول الشوارب ولبس القباء وهيئة الأجناد يدل على الظلم بالماء‏.‏

أما القول والفعل المخالفان للشرع إن تعلقا بظلم المال فهو أيضا ًدليل ظاهر كما لو سمعه يأمر بالغضب والظلم أو يعقد عقد الربا‏.‏

فأما إذا رآه قد شتم غيره في غضبه أو اتبع نظره امرأة مرت به فهذه الدلالة ضعيفة فكم من إنسان يتحرج في طلب المال ولا يكتسب إلا الحلال ومع ذلك فلا يملك نفسه عند هيجان الغضب والشهوة فليتنبه لهذا التفاوت ولا يمكن أن يضبط هذا بحد فليستفت العبد في مثل ذلك قلبه‏.‏

وأقول إن هذا إن رآه من مجهول فله حكم وإن رآه ممن عرفه بالورع في الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله حكم آخر إذا تعارضت الدلالتان بالإضافة إلى المال وتساقطتا وعاد الرجل كالمجهول إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب المال على الخصوص فكم من متحرج في المال لا يتحرج في غيره وكم من محسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من حيث يجد فالحكم في هذه المواقع ما يميل إليه القلب فإن هذا أمر بين العبد وبين الله فلا يبعد أن يناط بسبب خفي لا يطلع عليه إلا ورب الأرباب وهو حكم حزازة القلب‏.‏

ثم ليتنبه لدقيقة أخرى وهو أن هذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث تدل على أن أكثر ماله حرام بأن يكون جندياً أو عامل سلطان أو نائحة أو مغنية فإن دل على أن في ماله حراماً قليلاً لم يكن السؤال من الورع‏.‏

الحالة الثالثة‏:‏ أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك ظناً في حل المال أو تحريمه‏.‏

مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر وجوز أن يكون الباطن بخلافه فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما في المجهول فالأولى الإقدام‏.‏

والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدام على طعام المجهول فإن ذلك بعيد عن الورع وإن لم يكن حراماً‏.‏

وأما أكل طعام أهل الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي ‏"‏ فإما إذا علم بالخبرة أنه جندي أو مغن أو مرب واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب فههنا السؤال واجب لا محالة كما في موضع الريبة بل أولى‏.‏

ما يستند الشك فيه إلى سبب في حال المالك وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب واشتراها أهل السوق فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلك السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر مل في أيديهم حرام فعند ذلك يجب السؤال فإن لم يكن هو الأكثر فالتفتيش من الورع وليس بواجب‏.‏

والسوق الكبير حكمه حكم بلد‏.‏

والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق وفيها دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها وكانوا لا يسألون في كل عقد وإنما السؤال نقل عن آحادهم نادراً في بعض الأحوال وهي محال الريبة في حق ذلك في حق ذلك الشخص المعين وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين وربما أخذوا أموالهم واحتمل أن يكون في تلك الغنائم شيء مما أخذوه من المسلمين وذلك لا يحل أخذه مجاناً بالاتفاق بل يرد على صاحبه عند الشافعي رحمه الله وصاحبه أولى به بالثمن عند أبي حنيفة رحمه الله ولم ينقل قط التفتيش عن هذا‏.‏

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أزربيجان‏:‏ إنكم في بلاد تذبح فيها الميتة فانظروا ذكيه من ميته‏.‏

أذن في السؤال وأمر به ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها لأن أكثر دراهمهم لم تكن أثمان الجلود وإن كانت هي أيضاً تباع وأكثر الجلود كان كذلك‏.‏

وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ إنكم في بلاد أكثر قصابيها المجوس فانظروا الذكي من الميتة فخص بالأكثر الأمر بالسؤال ولا يتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرضها‏:‏ مسألة‏:‏ شخص معين خالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان طعام مغصوب أو مال منهوب ومثل أن يكون القاضي أو الرئيس ا العامل أو الفقيه الذي له إدرار على سلطان ظالم له أيضاً

مال موروث ودهقنة أو تجارة أو رجل تاجر يعامل بمعاملات صحيحة ويربي أيضاً فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك وإلا ترك وإن كان الحرام أقل والمأخوذ مشتبه فهذا في محل النظر لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا بأنه لو اشتبه ذكية بعشر ميتات مثلاً وجب اجتناب الكل وهذا يشبه من وجه من حيث إن مال الرجل الواحد كالمحصور لا سيما إذا لم يكن كثير المال مثل السلطان ويخالفه من وجه إذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقيناً والحرام الذي خالطه ماله يحتمل أن يكون قد خرج من يده وليس موجودأً في الحال وإن كان المال قليلاً وعلم قطعاً أن الحرام موجود في الحال فهو ومسألة اختلاط الميتة واحد‏.‏

وإن كثر المال واحتمل أن يكون الحرام غير موجود في الحال فهذا أخف من ذلك ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور كما في الأسواق والبلاد ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد ولا يشك في أن الهجوم عليه بعيد من الورع جداً ولكن النظر في كونه فسقاً مناقض للعدالة وهذا من حيث النقل أيضاً غامض لتجاذب الأشياء ومن حيث النقل أيضاً غامض لأن ما ينقل فيه عن الصحابة من الامتناع في مثل هذا وكذا عن التابعين يمكن حمله على الورع ولا يصادف فيه نص على التحريم‏.‏

وما ينقل من إقدام على الأكل كأكل أبي هريرة رضي الله عنه طعام معاوية مثلاً إن قدر في جملة ما في يده حرام فذلك أيضاً يحتمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أن عين ما يأكله من وجه مباح‏.‏

فالأفعال في هذا ضعيفة الدلالة ومذاهب العلماء المتأخرين مختلفة حتى قال بعضهم‏:‏ لو أعطاني السلطان شيئاً لأخذته وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثر أيضاً حراماً مهماً لم يعرف عين المأخوذ واحتمل أن يكون حلالاً واستدل بأخذ بعض السلف جوائز السلاطين‏.‏

كما سيأتي في باب بيان أموال السلاطين‏.‏

فأما إن كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون الأكل حراماً وإن تحقق وجوده في الحال‏.‏

كما في مسألة اشتباه الكية بالميتة‏.‏

فهذا مما لا أدري ما أقول فيه وهو من المتشابهات التي يتحير المفتي فيها لأنها مترددة بين مشابهة المحصور وغير المحصور‏.‏

والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيها عشر نسوة وجب الاجتناب وإن كانت ببلدة فيها عشرة آلاف لم يجب‏.‏

وبينهما أعداد ولو سئلت عنها لكنت لا أدري ما أقول فيها ولقد توقف العلماء في مسائل هي أوضح من هذه إذ سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل رمى صيداً فوقع في ملك غيره أيكون الصيد للرامي أو لمالك الأرض فقال‏:‏ لا أدري فروجع فيه مرات فقال‏:‏ لا أدري‏.‏

وكثيراً من ذلك حكيناه عن السلف في كتاب العلم فليقطع المفتي طمعه عن درك الحكم في جميع الصور‏.‏

وقد سأل ابن المبارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوماً يعاملون السلاطين فقال‏:‏ إن

لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل على المسامحة في الأقل ويحتمل السامحة في الأكثر أيضاً‏.‏

وبالجملة‏:‏ فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقداً واحداً فاسداً أو لمعاملة السلطان مرة وتقدير ذلك فيه بعد والمسألة مشكلة في نفسها‏.‏

فإن قيل فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رخص فيه وقال‏:‏ خذ ما يعطيك السلطان فإنما يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام‏.‏

وسئل ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك فقال له السائل‏:‏ إن لي جاراً لا أعلمه إلا خبيثا يدعونا أو نحتاج فنستسلفه فقال‏:‏ إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلفه فإن لك المهنأ وعليه المأثم وأفتي سلمان بمثل ذلك‏.‏

وقد علل علي بالكثرة وعلل ابن مسعود رضي الله عنه بطريق الإشارة بأن عليه المأثم لأنه يعرفه ولك المهنأ أي أنت لا تعرفه‏.‏

وروي أنه قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ إن لي جاراً يأكل الربا فيدعونا إلى طعامه أفنأتيه فقال‏:‏ نعم‏.‏

وروي في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه روايات كثيرة مختلفة وأخذ الشافعي ومالك رضي الله عنهما جوائز الخلفاء والسلاطين مع العلم بأنه قد خالط مالهم الحرام قلنا‏:‏ أما ما روي عن علي رضي الله عنه فقد اشتهر من ورعه ما يدل على خلاف ذلك فإنه كان يمتنع من مال بيت المال حتى يبيع سيفه ولا يكون له إلا قميص واحد في وقت الغسل لا يجد غيره ولست أنكر أن رخصته صريح في الجواز وفعله محتمل للورع‏.‏

ولكنه لو صح فمال السلطان له حكم آخر فإنه بحكم كثرته يكاد يلتحق بما لا يحصر‏.‏

وسيأتي بيان ذلك‏.‏

وكذا فعل الشافعي ومالك رضي الله عنهما بمال السلطان‏.‏

وسيأتي حكمه‏.‏

وإنما كلامنا في آحاد الخلق وأموالهم قريبة من الحصر‏.‏

وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ فقيل إنه إنما نقله خوات التيمي وإنه ضعيف الحفظ والمشهور عنه ما يدل على توقي الشبهات إذ قال‏:‏ لا يقولن أحدكم أخاف وأرجو فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏.‏

وقال‏:‏ اجتنبوا الحكاكات ففيها الإثم‏.‏

فإن قيل‏:‏ فلم قلتم إذا كان الأكثر حراماً لم يجز الأخذ مع أن المأخوذ ليس فيه علامة تدل على تحريمه على الخصوص واليد علامة على الملك حتى أن من سرق مال مثل هذا الرجل قطعت يده والكثرة توجب ظناً مرسلاً لا يتعلق بالعين فليكن كغالب الظن في طين الشوارع وغالب الظن في الاختلاط بغير محصور إذا كان الأكثر هو الحرام ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‏"‏ لأنه مخصوص ببعض المواضع بالاتفاق وهو أن يريبه بعلامة في عين الملك بدليل اختلاط القليل بغير المحصور فإن ذلك يوجب ريبة ومع ذلك قطعتم بأنه لا يحرم‏.‏

فالجواب‏:‏ أن اليد دلالة ضعيفة كالاستصحاب وإنما تؤثر إذا سلمت عن معارض قوي‏.‏

فإذا تحققنا الاختلاط وتحققنا إن الحرام المخالط موجود في الحال والمال غير خال عنه وتحققنا أن الأكثر هو الحرام وذلك في حق شخص معين يقرب ماله من الحصر ظهر وجوب الإعراض عن مقتضى اليد وإن لم يحمل عليه قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‏"‏ لا يبقى له محمل إذ لا يمكن أن يحمل على اختلاط قليل بحلال غير محصور إذ كان ذلك موجوداً في زمانه وكان لا يدعه‏.‏

وعلى أي موضع حمل هذا كان هذا في معناه‏.‏

وحمله على التنزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس فإن تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب‏.‏

وللكثرة تأثير في تحقيق الظن وكذا للحصر وقد اجتمعا حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه‏:‏ لا تجتهد في الأواني إلا إذا كان الطاهر هو الأكثر‏.‏

فاشترط اجتماع الاستصحاب والاجتهاد بالعلامة وقوة الكثرة‏:‏ ومن قال

يأخذ أي آنية أراد بلا اجتهاد بناء على مجرد الاستصحاب فيجوز الشرب أيضاً فيلزمه التجويز ههنا بمجرد علامة اليد‏.‏

ولا يجري ذلك في بول اشتبه بماء إذ لا استصحاب فيه ولا نطرده أيضاً في ميتة اشتبهت بذكية إذ لا استصحاب في الميتة واليد لا تدل على أنه غير ميتة وتدل في الطعام المباح على أنه ملك‏.‏

فههنا أربع متعلقات‏:‏ استصحاب وقلة في المخلوط أو كثرة وانحصار أو اتساع في المخلوط وعلامة خاصة في عين الشيء يتعلق بها الاجتهاد فمن يغفل عن مجموع الأربعة ربما يغلط فيشبه بعض المسائل بما لا يشبه‏.‏

فحصل مما ذكرناه ان المختلط في ملك شخص واحد إما أن يكون الحرام أكثره أو اقله وكل واحد إما أن يعلم بيقين أو بظن عن علامة أو توهم‏.‏

فالسؤال يجب في موضعين‏:‏ وهو أن يكون الحرام أكثر يقيناً أو ظناً كما لو رأى تركياً مجهولاً يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة وإن كان الأقل معلوماً باليقين فهو محل التوقف وتكاد تسير سير أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة‏.‏

وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالسؤال واجب فيها أصلاً‏.‏

مسألة‏:‏ إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل في يده حرام من إدرار كان قد أخذه أو وجه آخر ولا يدري أنه بقي إلى الآن أم لا فله الأكل ولا يلزمه التفتيش وإنما التفتيش فيه من الورع ولو علم أنه بقي منه شيء ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأكثر فله أن يأخذ بأنه الأقل‏.‏

وقد سبق أن مسألة‏:‏ إذا كان يد المتولي للخبرات أو الأوقاف أو الوصايا مالان يستحق هو أحدهما ولا يستحق الثاني لأنه غير موصوف بتلك الصفة فهل له أن يأخذ مل يسلمه إليه صاحب الوقف نظر فإن كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولي وكان المتولي ظاهر العدالة فله أن يأخذ بغير بحث لأن الظن بالمتولي أنه لا يصرف إليه ما يصرفه إلا من المال الذي يستحقه وإن كانت الصفة خفية وإن كان المتولي ممن عرف حاله أنه يخلط ولا يبالي كيف يفعل فعليه السؤال إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه وهو وزان سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة والهدية عند تردده فيهما لأن اليد لا تخصص الهدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلا ينجي منه إلا السؤال فإن السؤال حيث أسقطناه في المجهول أسقطناه بعلامة اليد والإسلام حتى لو لم يعلم أنه مسلم وأراد أن يأخذ من يده لحماً من ذبيحته واحتمل أن يكون مجوسياً لم يجز له ما لم يعرف أنه مسلم إذ اليد لا تدل في الميتة ولا الصورة تدل على الإسلام إلا إذا كان

أكثر أهل البلدة مسلمين فيجوز أن يظن بالذي ليس عليه علامة الكفر أنه مسلم وإن كان الخطأ ممكناً فيه فلا ينبغي أن تلتبس المواضع التي تشهد فيها اليد والحال بالتي لا تشهد‏.‏

مسألة‏:‏ له أن يشتري في البلد داراً وغن علم أنها تشتمل على دور مغصوبة لأن ذلك اختلاط بغير محصور ولكن السؤال احتياط وورع‏.‏

وإن كان في سكة عشر دور مثلاً إحداهما مغصوب أو وقف لم يجز الشراء ما لم يتميز ويجب البحث عنه‏.‏

ومن دخل بلدة وفيها رباطات خصص

بوقفها أرباب المذاهب وهو على مذهب واحد من جملة تلك المذاهب فليس له أن يسكن أيها شاء ويأكل من وقفها بغير سؤال لأن ذلك من باب اختلاط المحصور فلا بد من التمييز ولا يجوز الهجوم مع الإبهام لأن الرباطات والمدارس في البلد لا بد أن تكون محصورة‏.‏

مسألة‏:‏ حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله إذ يجب إيذاء الظالم بأكثر من ذلك والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال‏.‏

نعم إن كان يأخذ من يد وكيله أو غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لا يغضبون من سؤاله ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق الحلال ولذلك سأل أبو بكر رضي الله عنه غلامه وسأل عمر من سقاه من إبل الصدقة وسأل أبا هريرة رضي الله عنه أيضاً لما أن قدم عليه بمال كثير فقال‏:‏ ويحك أكل طيب من حيث إنه تعجب من كثرته وكان هو من رعيته

لا سيما وقد رفق في صيغة السؤال وكذلك قال علي رضي الله عنه‏:‏ ليس شيء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه‏.‏

مسألة‏:‏ قال الحارث المحاسبي رحمه الله‏:‏ لو كان له صديق أو أخ وهو يأمن غضبه لو سأله فلا ينبغي أن يسأله لأجل الورع لأنه ربما يبدو له ما كان مستوراً عنه فيكون قد حمله على هتك الستر ثم يؤدي ذلك إلى البغضاء وما ذكره حسن لأن السؤال إذا كان من الورع لا من الوجوب فالورع في مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك الستر وإثارة البغضاء أهم‏.‏

وزاد على هذا فقال‏:‏ وإن رابه منه شيء أيضاً لم يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب ويجنبه الخبيث فإن كان لا يطمئن قلبه إليه فيحترز متلطفاً ولا يهتك ستره بالسؤال قال‏:‏ لأني لم أر أحداً من العلماء فعله فهذا منه عم ما اشتهر به من الزهد يدل على مسامحة فيما إذا خالط المال الحارم القليل ولكن ذلك عند التوهم لا عند التحقيق لأن لفظ الريبة يدل على التوهم بدلالة تدل عليه ولا يوجب اليقين فليراع هذه الدقائق بالسؤال‏.‏

مسألة‏:‏ ربما يقول القائل‏:‏ أي فائدة في سؤال ممن بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام ربما يكذب فإن وثق بأمانته فليتق بديانته في الحلال فأقول‏:‏ مهما علم مخالطة الحرام لمال إنسان وكان له غرض في حضورك ضيافته أو قبولك هديته فلا تحصل الثقة بقوله فلا فائدة للسؤال منه فينبغي أن يسأل من غيره وكذا إن كان بائعاً وهو يرغب في البيع لطلب الربح فلا تحصل الثقة بقوله إنه حلال ولا فائدة في السؤال منه وإنما يسأل من غيره‏.‏

وإنما يسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متهماً كما يسأل المتولي على المال الذي يسلمه أنه من أي جهة وكما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة فإن ذلك لا يؤذي ولا يتهم القائل فيه وكذلك إذا اتهمه بأنه ليس يدري طريق كسب الحلال فلا يتهم في قوله إذا أخبر عن طريق صحيح وكذلك يسأل عبده وخادمه ليعرف طريق اكتسابه‏.‏

فههنا يفيد السؤال فإذا كان صاحب المال متهماً فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله وإن أخبره فاسق يعلم من قرينه حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس وقد يحصل من الثقة بقول فاسق ما لا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال وليس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى العدالة في ظاهره يصدق‏.‏

وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم فإن البواطن لا يطلع عليها وقد قبل أبو حنيفة رحمه الله شهادة الفاسق وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم المعاصي ثم إذا أخبرك بشيء وثقت به‏.‏

وكذلك إذا أخبر به صبي مميزممن عرفته بالتثبيت فقد تحصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه‏.‏

فأما إذا أخبر به مجهول لا يدري من حاله شيء أصلاً فهذا ممن جوزنا الأكل من يده لأن يده دلالة ظاهرة على ملكه‏.‏

وربما يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه وهذا فيه نظر ولا يخلو قوله عن أثر ما في النفس حتى لو اجتمع منهم جماعة تفيد ظناً قويأ إلا أن أثر الواحد فيه في غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره في القلب فإن المفتي هو القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل فيه‏.‏

ويدل على وجوب الالتفات إليه ما روي عن عقبة بن الحارث ‏"‏ أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة فقال‏:‏ ‏"‏ دعها ‏"‏ فقال‏:‏ إنها سوداء‏.‏

يصغر من شأنها فقال عليه السلام‏:‏ ‏"‏ فكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما لا خير لك فيها دعها عنك ‏"‏ وفي لفظ آخر ‏"‏ كيف وقد قيل ‏"‏ ومهما لم يعلم كذب المجهول ولم تظهر أمارة غرض له فيه كان له وقع في القلب لا محالة فلذلك يتأكد الأمر بالاحتراز فإن اطمأن إليه القلب كان الاحتراز حتماً واجباً‏.‏

مسألة‏:‏ حيث يجب السؤال فلو تعارض قول عدلين تساقط قول فاسقين ويجوز أن يترجح في قلبه أحد العدلين أو أحد الفاسقين ويجوز أن يرجح أحد الجانبين بالكثرة أو بالاختصاص بالخبرة والمعرفة وذلك مما يتشعب تصويره‏.‏

مسألة‏:‏ لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعاً في يد إنسا وأراد أن يشتريه واحتمل أن لا يكون من المغصوب فإن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من الورع‏.‏

وإن كان الرجل مجهولاً لا يعرف منه شيئاً فإن كان ذلك المتاع من غير المغصوب فله أن يشتري‏.‏

وإن كان لا يوجد ذلك المتاع في تلك البقعة إلا نادراً وإنما كثر بسبب الغصب فليس يدل على الحل إلا اليد وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالامتناع عن شرائه من الورع المهم ولكن الوجوب فيه نظر فإن العلامة متعارضة‏.‏

ولست أقدر على أن أحكم فيه بحكم إلا إن أرده إلى قلب المستفتي لينظر ما الأقوى في نفسه فإن كان الأقوى أنه مغصوب لزمه تركه وإلا حل شراؤه وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها كثير من الناس فمن توقاها فقد إسبرأ لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه‏.‏

مسألة‏:‏ لو قال قائل‏:‏ قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم إليه فذكر أنه من شاة فسأل عن الشاة من أين هي فذكر له فسكت عن السؤال فيجب السؤال عن أصل المال أم لا وإن وجب فعن أصل واحد أو اثنين أو ثلاثة وما الضبط فيه فأقول‏:‏ لا ضبط فيه ولا تقدير بل ينظر إلى الريبة المقتضية للسؤال إما وجوباً أو ورعاً‏.‏

ولا غاية للسؤال إلا حيث تنقطع الريبة المقتضية له وذلك يختلف باختلاف الأحوال فإن كانت التهمة من حيث لا يدري صاحب اليد كيف عن طريق الكسب الحلال فإن قال‏:‏ اشتريت انقطع بسؤال واحد وإن قال‏:‏ من شاتي وقع الشك في الشاة‏.‏

فإذا قال‏:‏ اشتريت انقطع وإن كانت الريبة من الظلم وذلك مما في أيدي العرب ويتوال في أيديهم المغصوب فلا تنقطع الريبة بقوله‏:‏ إنه من شاتي ولا بقوله‏:‏ إن الشاة ولدتها شاتي فإن أسنده إلى الوراثة من أبيه وحالة أبيه مجهولة انقطع السؤال وإن كان يعلم أن جميع مال أبيه حرام فقد ظهر التحريم وإن كان يعلم أن أكثره حرام فبكثرة التوالد وطول الزمان وتطرق الإرث إليه لا يغير حكمه فلينظر في هذه المعاني‏.‏

مسألة‏:‏ سئلت عن جماعة من سكان خانقاه الصوفية وفي يد خادمهم الذي يقدم إليهم الطعام وقف على ذلك المسكن ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء وهؤلاء فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة فقلت‏:‏ إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول‏:‏ الأصل الأول‏:‏ أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة والذي اخترناه صحة

المعاطاة لا سيما في الأطعمة والمستحقرات فليس في هذا إلا شبهة الخلاف‏.‏

الأصل الثاني‏:‏ أن ينظر الخادم هل يشتريه بعين المال الحرام أو في الذمة فإن اشتراه بعين المال الحرام فهو حرام وإن لم يعرف فالغالب أنه يشتري في الذمة ويجوز الأخذ بالغالب ولا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين مال حرام‏.‏

الأصل الثالث‏:‏ أنه من أين يشتريه فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز وإن كان أقل ماله ففيه نظر قد سبق وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول وقد سبق جواز الشراء من المجهول لأن ذلك هو الغالب فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال‏.‏

الأصل الرابع‏:‏ أن يشتريه لنفسه أو للقوم فإن المتولي والخادم كالنائب وله أن يشتري له ولنفسه ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ وإذا كان الشراء يجري بالمعاطاة فلا يجري اللفظ والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا ممن لا يحضرون فيقع عن جبهته ويدخل في ملكه وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم‏.‏

الأصل الخامس‏:‏ أن الخادم يقدم الطعام إليهم فلا يمكن أن يجعل ضيافة وهدية بغير عوض فإنه لا يرضى بذلك وإنما يقدم اعتماداً على عوضه من الوقف فهو معارضة ولكن ليس ببيع ولا إقراض لأنه لو انتهض لمطالبتهم بالثمن استبعد ذلك وقرينة الحال لا تدل عليه‏.‏

فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهبة بشرط الثواب‏.‏

أعني هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنه يطمع في ثواب‏.‏

وذلك صحيح والثواب لازم وههنا ما طمع الخادم في أن يأخذ ثوابا فيما قدمه إلا حقهم من الوقف ليقضي به دينه من الخباز والقصاب والبقال فهذا ليس فيه شبهة إذ لا يشترط لفظ في الهدية ولا في تقديم الطعام وإن كان مع انتظار الثواب ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية في انتظار ثواب‏.‏

الأصل السادس‏:‏ أن الثواب الذي يلزم فيه خلاف فقيل إنه أقل متمول وقيل قدر القيمة وقيل ما يرضى به الواهب حتى له أن لا يرضى بأضعاف القيمة والصحيح أنه يتبع رضاه فإذا لم يرضى يرد عليه وههنا الخادم قد رضي بما يأخذ من حق السكان على الوقف فإن كان لهم من الحق بقدر ما أكلوه فقد تم الأمر وإن كان ناقصاً ورضي به الخادم صح أيضاً وإن علم أن الخادم لا يرضى لولا أن في يده الوقف الآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام والحرام لم يدخل في أيدي السكان فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن‏.‏

وقد ذكرنا حكمه من قبل‏.‏

وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة وهذا لا يقتضي تحريماً على ما فصلناه فلا تنقلب الهدية حراماً يتوصل المهدي بسبب الهدية إلى

حرام‏.‏

الأصل السابع‏:‏ أنه يقتضي دين الخباز والقصاب والبقال من ريع الواقفين فإن وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر وإن قصر عنه فرضي القصاب والخباز بأي ثمن كان حراماً أو حلالاً فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطعام أيضاً فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء في الذمة ثم قضاء الثمن من الحرام هذا إذا علم أنه قضاه من حرام فإن احتمل ذلك واحتمل غيره فالشبهة أبعد وقد خرج من هذا أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع لأن هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال صار احتمال الحرام بكثرته أقوى في النفس كما أن الخبر إذا طال إسناده صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده فهذا حكم هذه الواقعة وهي من الفتاوى وإنما أوردناها ليعرف كيفية تخريج الوقائع المتلفة الملتبسة وأنها كيف ترد إلى الأصول فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين‏.‏

الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية

اعلم أن من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما‏.‏

النظر الأول‏:‏ في كيفية التمييز والإخراج‏:‏ اعلم أن كل من تاب وفي يده كل ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام‏.‏

وإن كان ملتبساً مختلطاً فلا يخلو إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وإما أن يكون في أعيان متمايزة كالعبيد والدور والثياب‏.‏

فإن كان في المتماثلات أو كان شائعاً في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضها أو من غصب دهناً وخلطه بدهن نفسه أو فعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولاً‏.‏

فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف‏.‏

وإن كان أشكل فله طريقان أحدهما‏:‏ الأخذ باليقين والآخر‏:‏ الأخذ بغالب الظن وكلاهما قد قال به العلماء في اشتباه ركعات الصلاة‏.‏

ونحن لا نجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس في أعداد الركعات علامات يوثق بها وأما ههنا فلا

يمكن أن يقال‏:‏ الأصل أن ما في يده حرام بلهو مشكل فيجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهاداً ولكن الورع في الأخذ باليقين فإن أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد أن لا يستبقي إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال‏.‏

وإن أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلاً أن يكون في يده مال تجارة فسد بعضها فيتيقن أن النصف حلال وأن الثلث مثلاً حرام ويبقى سدس يشك فيه فيحكم فيه بغالب الظن‏.‏

وهكذا طريق التحري في كل مال وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين في الحل والحرمة‏.‏

والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه وإن غلب الحل جاز له الإمساك والورع في إخراجه وهذا الورع آكد لأنه صار مشكوكاً فيه وجاز إمساكه اعتماداً على أنه في يده فيكون الحل أغلب عليه وقد صار ضعيفاً بعد يقين اختلاط الحرام‏.‏

ويحتمل أن يقال الأصل التحريم ولا يأخذ إلا ما غلب على ظنه أنه حلال وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر وليس يتبين لي الحال ترجيح وهو من المشكلات‏.‏

فإن قيل‏:‏ هب أنه أخذ اليقين لكن الذي يخرجه ليس يدري أنه عين الحرام فلعل الحرام ما بقي في يده فكيف يقدم عليه ولو جاز هذا لجاز أن يقال‏:‏ إذا اختلطت ميتة بتسع مذكاة فهي العشر فله أن يطرح واحدة‏.‏

أي واحدة كانت‏.‏

ويأخذ الباقي ويستحله ولكن يقال‏:‏ لعل الميتة فيما استبقاه بل لو طرح واستبقى واحدة لم تحل لاحتمال أنها الحرام فنقول‏:‏ هذه الموازنة كانت تصح لولا أن المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعارضة إليه وأما الميتة فلا تتطرق المعارضة إليها فليكشف الغطاء عن هذه الأشكال بالفرض في درهم معين اشتبه بدرهم آخر فيمن له درهمان أحدهما حرام قد اشتبه عينه وقد سئل احمد بن حنبل رضي الله عنه عن مثل هذا فقال‏:‏ يدع الكل حتى يتبين وكان قد رهن آنية فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين وقال‏:‏ لا أدري أيتهما آنيتك فتركهما فقال المرتهن‏:‏ هذا هو الذي لك وإنما كنت أختبرك فقضى دينه ولم يأخذ الرهن وإذا ورع ولكنا نقول إنه غير واجب‏.‏

فلنفرض المسألة في درهم له مالك معين حاضر فنقول‏:‏ إذا رد أحد الدرهمين عليه ورضي به مع العلم بحقيقة الحال حل له الدرهم الآخر لأنه لا يخلو إما أن يكون المردود في علم الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود وإن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ فإن لم يفعلا وقع التقاص والتبادل بمجرد المعاطاة وإن كان المغصوب منه قد فات له درهم في يد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه واستحق ضمانه فلما أخذ وقع عن الضمان بمجرد القبض وهذا في

جانبه واضح فإن المضمون له يملك الضمان بمجرد القبض من غير لفظ والإشكال في الجانب الآخر أنه لم يدخل في ملكه‏.‏

فنقول‏:‏ لأنه أيضاً إن كان قد تسلم درهم في يد الآخر فليس يمكن الوصول إليه فهو كالغالب فيقع هذا بدلاً عنه في علم الله إن كان الأمر كذلك ويقع هذا التبادل في علم الله كما يقع التقاص لو أتلفه رجلان كل واحد منهما درهماً على صاحبه بل في عين مسألتان لو ألقى كل واحد ما في يده في البحر أو أحرقه كأن قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة للآخر بطريق التقاص فكذا إذا لم يتلف فإن القول بهذا أولى من المصير إلى ان من يأخذ درهماً حراماً ويطرحه في ألف ألف درهم لرجل آخر يصير كل المال محجوراً عليه لا يجوز التصرف فيه وهذا المذهب يؤدي إليه فانظر ما في هذا من البعد وليس فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ‏.‏

والمعاطاة بيع ومن لا يجعلها بيعاً فحيث يتطرق إليها احتمال إذ الفعل يضعف دلالته وحيث يمكن التلفظ وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعاً والبيع غير ممكن لأن المبيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه وقد يكون مما لا يقبل البيع كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره وكذا الدبس والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبعض‏.‏

فإن قيل‏:‏ فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعاً قلنا‏:‏ لا نجعله بيعاً بل نقول هو بدل عما فات في يده فيملكه كما يملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله هذا إذا ساعده صاحب المال فإن لم يساعده واضر به وقال‏:‏ لا آخذ درهماً أصلاً إلا عين ملكي فإن استبهم فأتركه ولا أهبه وأعطل عليك مالك‏.‏

فأقول على القاضي أن ينوب عنه في القبض حتى يطيب للرجل ماله فإن هذا محض التعنت والتضييق والشرع لم يرد به فإن عجز عن القاضي ولم يجده فليحكم رجلاً متديناً ليقبض عنه فإن عجز فيتولى هو بنفسه ويفرد على نية الصرف إليه درهماً ويتعين ذلك له ويطيب له الباقي وهذا في خلط المائعات أظهر وألزم‏.‏

فإن قيل‏:‏ فينبغي أن يحل له الأخذ وينتقل الحق إلى ذمته فأي حاجة إلى الإخراج أولاً ثم التصرف في الباقي قلنا‏:‏ قال قائلون يحل له ما دام يبقى قدر الحرام ولا جوز أن يأخذ الكل ولو أخذ لم يجز له ذلك‏.‏

وقال آخرون‏:‏ ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال وقال آخرون يجوز للآخذ في التصرف أن يأخذ منه وأما هو فلا يعطي فإن أعطى عصى هو دون الآخذ منه وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لأن المال لو ظهر فله أن يأخذ حقه من هذه الجملة إذ يقول لعل المصروف إلي يقع عين حقي‏.‏

وبالتعيين وإخراج حق الغير وتمييزه يندفع هذا الاحتمال فهذا المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة والعين على المثل فكذلك ما يحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القيمة وما يحتمل فيه رجوع العين يقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل ولو جاز لهذا أن يقول ذلك لجاز لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخر إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بأن يقدر فائتاً بأولى من الآخر إلا أن ينظر إلى الأقل فيقدر أنه فائت فيه أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله متلفاً لحق غيره وكلاهما بعيدان جداً‏.‏

وهذا واضح في ذوات الأمثال فإنها تقع عوضاً في الإتلافات من غير عقد فأما إذا اشتبه دار بدور أو عبد بعبيد فلا سبيل إلى المصالحة والتراضي فإن أبى أن يأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه وأراد الآخر أن يعوق عليه جميع ملكه فإن كانت متماثلة القيم فالطريق أن يبيع القاضي جميع الدور ويوزع عليهم الثمن بقدر النسبة وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل وإن لم يوجد القاضي فللذي يريد الخلاص وفي يده الكل أن يتولى ذلك بنفسه هذه هي المصلحة وما عداها من الاحتمالات ضعيفة لا نختارها وفيما سبق تنبيه على العلة وهذا في الحنطة ظاهر وفي النقود دونه وفي العروض أغمض إذ لا يقع البعض بدلاً عن البعض فلذلك احتيج إلى البيع ولنرسم مسائل يتم بها بيان هذا الأصل‏.‏

مسألة‏:‏ إذا ورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثهم فرد عليه قطعة معينة

فهي لجميع الورثة‏.‏

ولو رد من الضيعة نصفاً وهو قدر حقه ساهمه الورثة فإن النصف الذي

لا يتميز حتى يقال‏:‏ هو المردود والباقي هو المغصوب ولا يصير مميزاً بنية السلطان وقصده حصر الغضب في نصيب الآخرين‏.‏

مسألة‏:‏ إذا وقع في يده مال أخذه من سلطان ظالم ثم تاب والمال عقار وكان قد حصل منه انتفاع فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدير

أجرة العبيد والثياب والأواني وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد وتخمين وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد وطريق الورع الأخذ بالأقصى وما ربحه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه فهو ملك له ولكن فيه شبهة إذ كان ثمنه حراماً كما سبق حكمه وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقود كانت فاسدة وقد قيل‏:‏ تنفذ بإجارة المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى به والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب إخراجه لتتصدق به ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده‏.‏

مسألة‏:‏ من ورث مالاً ولم يدر مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام ولم يكن ثم علامة فهو حلال باتفاق العلماء وإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان يتولى أعمال للسلاطين واحتمل أن لم يكن يأخذ في عمله شيئاً أو كان قد أخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهاد‏.‏

وقال بعض العلماء‏:‏ لا يلزمه والإثم على المورث واستدل بما روي أن رجلاً ممن ولي عمل السلطان مات فقال صحابي‏:‏ الآن طاب ماله‏:‏ أي لوارثه وهذا ضعيف لأنه لم يذكر اسم الصحابي ولعله صدر من متساهل فقد كان في الصحابة من يتساهل ولكن لا نذكره لحرمة الصحبة وكيف يكون موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن المختلط ومن أين يؤخذ هذا نعم‏.‏

إذا لم يتيقن يجوز أن يقال‏:‏ هو غير مأخوذ بما لا يدري فيطيب لوارث لا يدري أن فيه حراماً يقيناً‏.‏

النظر الثاني‏:‏ في المصرف‏:‏ فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال‏:‏ إما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائباً فينتظر حضوره أو الإيصال إليه وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره‏.‏

وإما أن يكون لمالك غيره معين وقع اليأس من الوقوف على عيبه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة كيف يقدر على جمعهم وإن قدر فكيف يفرق ديناراً واحداً مثلاً على ألف أو ألفين فهذا ينبغي أن يتصدق به‏.‏

وإما من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة فيصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عاماً للمسلمين وحكم القسم الأول لا شبهة فيه‏.‏

أما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي فيسلم إليه المال إن وجد قاضياً متدنياً وإن كان القاضي مستحلاً فهو بالتسليم إليه ضامن لو ابتدأ به فيما لا يضمنه فكيف يسقط عنه به ضمان قد استقر عليه بل يحكم من أهل البلد عالماً متديناً فإن التحكيم أولى من الانفراد فإن عجز فليتول ذلك بنفسه فإن المقصود الصرف‏.‏

وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارف دقيقة في المصالح فلا يترك أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى عند القدرة عليه‏.‏

فإن قيل‏:‏ ما دليل جواز التصدق بما هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام‏.‏

وحكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان فلما علم أنهما غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال‏:‏ لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا فنقول‏:‏ نعم ذلك له وجه واحتمال وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس‏.‏

أما الخبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام إذ

قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ أطعموها الأسارى ‏"‏‏.‏

ولما نزل قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعده غلبهم سيغلبون ‏"‏ كذبه المشركون وقالوا للصحابة‏:‏ ألا ترون ما يقول صاحبكم يزعم أن الروم ستغلب‏.‏

فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما قامرهم به قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ هذا سخت ‏"‏ فتصدق به وفرح المؤمنون بنصر الله وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار‏.‏

وأما الأثر فإن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن فطلبه كثيراً فلم يجده فتصدق بالثمن وقال‏:‏ اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي‏.‏

وسئل الحسن رضي الله عنه عن توبة الغال وما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش فقال‏:‏ يتصدق به‏.‏

وروي أن رجلاً سولت له نفسه فغل مائة دينار من الغنيمة ثم أتى أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها وقال له‏:‏ تفرق الناس فأتى معاوية فأبى أن يقبض فأتى بعض النساك فقال‏:‏ ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما يبقى فبلغ معاوية قوله فتلهف إذ لم يخطر له ذلك وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة وأما القياس فهو أن يقال‏:‏ إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير أولى من إلقائه في البحر فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتنا على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة‏.‏

وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد حاجته وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر‏.‏

فإن في الخبر الصحيح‏:‏ ‏"‏ إن للزارع والغارس أجراً في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه ‏"‏ وذلك بغير اختياره وأما قول القائل‏:‏ لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لنفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع‏.‏

وقول القائل‏:‏ ما لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل وإذا حل فقد رضينا له الحلال ونقول إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيراً‏.‏

أما عياله وأهله فلا يخفى لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله بل هم أولى من يتصدق عليهم وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير ولو تصدق به على فقير لجاز وكذا إذا كان هو الفقير ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضاً مسائل‏:‏

مسألة‏:‏ إذا وقع في يده مال من سلطان قال قوم‏:‏ يرد إلى السلطان فهو أعلم بما تولاه فيقلده ما تقلده وهو خير من أن يتصدق به واختار المحاسبي ذلك وقال‏:‏ كيف يتصدق به فلعل له مالكاً معيناً ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان ويتصدق به وقال قوم‏:‏ يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن ذلك إعانة للظالم وتكثير لأسباب ظلمه فالرد إليه تضييع لحق المالك والمختار أنه إذا علم من عادة السلطان انه لا يرده إلى مالكه فيتصدق به عن مالكه فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن يرد على السلطان لأنه ربما لا يكون له مالك معين وكون حق المسلمين فرده على السلطان تضييع فإن كان له مالك معين فالرد على السلطان تضييع وإعانة للسلطان الظالم وتفويت لبركة دعاء الفقير على المالك وهذا ظاهر فإذا وقع في يده من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان فإنه شبيه باللقطة التي أيس عن معرفة صاحبها

إذ لم يكن له أن يتصرف فيها بالتصدق عن المالك ولكن له أن يتملكها ثم وإن كان غنياً من حيث إنه اكتسبه من وجه مباح وهو الالتقاط وههنا لم يحصل المال من وجه مباح فيؤثر في منعه من التملك ولا في المنع من التصدق‏.‏

مسألة‏:‏ إذا حصل في يده مال لا مالك له وجوزنا له أن يأخذ قدر حاجته لفقره ففي قدر حاجته نظر ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة فقد قال قوم‏:‏ يأخذ كفاية سنة لنفسه وعياله وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة فعل وهذا ما اختاره المحاسبي ولكنه قال‏:‏ الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من نفسه قوة التوكل وينتظر لطف الله تعالى في الحلال فإن لم يقدر فله أن يشتري ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالاً أمسك ذلك اليوم عنه فإذا فني عاد إليه فإذا وجد حلالاً معيناً بمثل ما أنفقه من قبل ويكون ذلك قرضاً عنده ثم إنه يأكل الخبز ويترك اللحم إن قوي عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسع وما ذكره لا مزيد عليه ولكن جعل ما أنفقه قرضاً عنده فيه نظر ولا شك في أن الورع ان يجعله قرضاً فإذا وجد حلالاً تصدق بمثله‏.‏

ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه فلا يبعد ان لا يجب عليه أيضاً إذا أخذه لفقره لا سيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعدياً بغضبه وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه‏.‏

مسألة‏:‏ إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال لأن الحجة عليه أوكد في نفسه منه في عبده وعياله وأولاده الصغار والكبار من الأولاد يحرسهم من الحرام إن كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه فإن أفضى فيطعمهم بقدر الحاجة‏.‏

وبالجملة كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة وهو أنه يتناول مع العلم والعيال ربما تعذر إذا لم تعلم إذ لم تتول الأمر بنفسها فليبدأ بالحلال بنفسه ثم بمن يعول وإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وبين غيره من المؤن كأجرة الحجام والصباغ والقصار والحمال والاطلاء بالنورة والدهن وعمارة المنزل وتعهد الدابة وتسجير التنور وثمن الحطب ودهن السراج فليخص بالحلال قوته ولباسه فإن ما يتعلق ببدنه ولا غنى به عنه‏.‏

هو أولى بأن يكون طيباً وإذا دار الأمر بين القوت واللباس فيحتمل أن يقال يخص القوت بالحلال لأنه ممتزج بلحمه ودمه وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به‏.‏

وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع الحر والبرد والأبصار عن بشرته وهذا هو الأطهر عندي‏.‏

وقال الحارث المحاسبي‏:‏ يقدم اللباس لأنه يبقى عليه مدة والطعام لا يبقى عليه لما روي أنه‏:‏ ‏"‏ لا يقبل الله صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم فيها درهم

حرام ‏"‏ وهذا محتمل ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن في ‏"‏ بطنه حرام ونبت لحمه من حرام ‏"‏ فمراعاة اللحم والعظم أن ينبته من الحلال أولى ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه ما شربه مع الجهل حتى لا ينبت منه لحم يثبت ويبقى‏.‏

فإن قيل‏:‏ فإذا كان الكل منصرفاً إلى أغراضه فأي فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة وما مدرك هذا الفرق قلنا‏:‏ عرف ذلك بما روي أن رافع بن خديج رحمه الله مات وخلف ناضحاً وعبداً حجاماً فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عن كسب الحجام

فروجع مرات فمنع منه فقيل‏:‏ إن له أيتاماً فقال‏:‏ ‏"‏ أعلفوه الناضح ‏"‏ فهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته فإذا انفتح سبيل الفرق فقص عليه التفصيل الذي ذكرناه‏.‏

مسألة‏:‏ الحرام الذي في يده لو تصدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم وإذا أنفق على نفسه فليضيق ما قدر وما أنفق على عياله فليقتصد وليكن وسطاً بين التوسيع والتضييق فيكون الأمر على ثلاث مراتب‏.‏

فإن أنفق على ضيف قدم عليه وهو فقير فليوسع عليه وإن كان غنياً فلا يطعمه إلا إذا كان في برية أو قدم ليلاً ولم يجد شيئاً فإنه في ذلك الوقت فقير وإن كان الفقير الذي حضر ضيفاً تقياً لو علم ذلك لتورع عنه فليعرض الطعام وليخبره جمعاً بين حق الضيافة

وترك الخداع فلا ينبغي أن يكرم أخاه بما يكره ولا ينبغي أن يعول على أنه لا يدري فلا يضره فإن الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب وإن لم يعرفه صاحبه ولذلك تقيأأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا قد شربا على جهل وهذا وإن أفتينا بإنه حلال للفقراء أحللناه بحكم الحجة إليه فهو كالخنزير والخمر إذا أحللناهما بالضرورة فلا يلتحق بالطيبات‏.‏

مسألة‏:‏ إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه فليمتنع عن مؤاكلتهما فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما فلا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهما بل هو واجب فليتلطف في الامتناع فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل بأن يصغر اللقمة ويطيل المضغ ولا يتوسع فإن ذلك عدوان والأخ والأخت قريبان من ذلك لأن حقهما أيضاً مؤكد وكذلك إذا ألبسته أمه ثوباً من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبس بين يديها ولينزع في غيبتها وليجتهد أن يصلي فيه إلا عند حضورها فيصلي فبه صلاة المضطر وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقد هذه الدقائق‏.‏

وقد حكي عن بشر رحمه الله أنه سلمت إليه أمه رطبة وقالت‏:‏ بحقي عليك أن تأكلها وكان يكرهه فأكل ثم صعد غرفة فصعدت أمه وراءه فرأته يتقيأ وإنما فعل ذلك لأنه أراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة المعدة‏.‏

وقد قيل لأحمد بن حنبل‏:‏ سئل بشر هل للوالدين طاعة في الشبهة فقال‏:‏ لا‏.‏

فقال أحمد‏:‏ هذا شديد‏.‏

فقيل له‏:‏ سئل محمد بن مقاتل العباداني عنها فقال‏:‏ بر والديك فماذا تقول فقال للسائل‏:‏ أحب أن تعفيني فقد سمعت ما قالا ثم قال‏:‏ ما أحسن أن تداريهما‏.‏

مسألة‏:‏ من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا يلزمه كفارة مالية لأنه مفلس ولا تجب عله الزكاة إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلاً وهذا يجب عليه إخراج الكل إما رداً على المالك إن عرفه أو صرفاً إلى الفقراء إن لم يعرف المال وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه لم يخرجه من يده لزمه الحج لأن كونه حلالاً ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ‏"‏ وإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على ظنه تحريمه فالزكاة أولى بالوجوب وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق ليخلص بيقين‏.‏

وقد قال قوم‏:‏ يلزمه الصوم دون الإطعام إذ ليس له يسار معلوم‏.‏

وقال المحاسبي‏:‏ يكفيه الإطعام‏.‏

والذي نختاره‏:‏ أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه فعليه الجمع بين الصوم والإطعام أما الصوم فلأنه مفلس حكماً وأما الإطعام فلأنه قد وجب عليه التصدق بالجميع ويحتمل أن يكون له اللزوم من جهة الكفارة‏.‏

مسألة‏:‏ من في يده حرام امسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالحج فإن كان ماشياً فلا بأس به لأنه سيأكل هذا المال في غير عبادة أولى‏.‏

وإن كان لا يقدر على أن يمشي ويحتاج إلى زيادة للمركوب فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب في البلد‏.‏

وإن كان يتوقع القدرة على حلال لو أقام بحيث يستغني به عن بقية الحرام فالإقامة في انتظاره أولى من الحج ماشياً بالمال الحرام‏.‏

مسألة‏:‏ من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين يدي الله ودعاؤه في وقت مطعمه حرام وملبسه حرام فليجتهد أن لا يكون في بطنه حرام ولا على ظهره حرام فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة فهو نوع ضرورة وما ألحقناه بالطيبات فإن لم يقدر فليلازم قلبه الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة مسألة‏:‏ سئل أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له قائل‏:‏ مات أبي وترك مالاً وكان يعامل من تكره معاملته فقال‏:‏ تدع من ماله بقدر ما ربح فقال‏:‏ له دين وعليه دين فقال تقضي وتقضي فقال افترى ذلك فقال‏:‏ أفتدعه محتبساً بدينه وما ذكره صحيح وهو يدل على أنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام إذ قال‏:‏ يخرج قدر الربح وأنه رأى أن أعيان أمواله ملك له بدلاً عما بذله في المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد وعول في قضاء دينه على أنه يقين فلا يترك بسبب الشبهة‏.‏